الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢١ومن غيره: وفي كتاب بيان الشرع: على أثر هذه المسألة: ومن غيره: إذا كان الرجل غائبًا عن امرأته، فأراد أن يطلّقها واحدةً للعدّة؛ كتب إليها: "إذا جاءكِ كتابِي هذا، ثمّ حضتِ، ثمّ طهرتِ؛ فأنت طالقٌ". فإذا أراد أن يطلّقها ثلاثًا؛ كتب إليها: "ثمّ إذا حضتِ أخرى، ثمّ طهرت؛ فأنتِ طالقٌ، ثمّ إذا حضتِ أخرى؛ فأنتِ طالقٌ". وإذا كانت لا تحيض؛ كتب إليها: "إذا جاءكِ كتابِي هذا، ثمّ هلّ الهلال؛ شهر كذا وكذا؛ فأنتِ طالقٌ". وإن شاء كتب إليها: "إذا جاءكِ كتابِي هذا؛ فأنتِ طالقٌ".
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا كان غائبًا عنها وأراد أن يطلّقها طلاق العدّة؛ كتب إليها: "إذا وصلَ إليكِ كتابِي هذا، فإن كنتِ قدْ حضتِ وطهرتِ من بعد خروجي من عندكِ؛ فأنتِ طالقٌ واحدةً". وإذا أراد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها؛ فيطلّقها متى شاء. وإن كان دخل بها وأغلق عليها بابًا أو أرخى عليها حجابًا؛ فطلاقها مثلُ طلاق التّي دخل بها، وعدّتها مثلُ عدّة التّي دخل بها. ونساءُ أهل الكتاب والأَمة الصغيرة والكبيرة إذا لم يدخل بها ولم يخلُ بها في ذلك؛ يطلّقها متى شاء.
(رجع) مسألة: وقيل: إذا قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسنّة"؛ فإن كانت طاهرًا؛ وقع عليها تطليقة في ذلك الطهر، وتطليقة إذا طهرت من الحيضة الأولى من حيضها وفي الثانية الأخرى. وإن كانت حائضًا أو نفساء؛ لم يقع طلاقٌ، ولم يكن هذا موضع طلاق السنّة. وقول: إن كانت طاهرًا من غير جماعٍ؛ وقع عليها تطليقة، فإذا طهرت؛ وقعت تطليقة أخرى، ثمّ أخرى إذا طهرت. وإن كانت حائضًا أو نفساء أو طاهرًا مجامعة؛ وقع عليها التطليقات مع كلّ شهرٍ من حيضة فيما يستقبل، حتّى تبين بالثلاث، لا يقع من حينه شيءٌ.