الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٤تحيض وتطهر من الحيضِ، وجائزٌ له وطؤها إلى أن تحيض وتطهر من الحيض. وأمّا إذا كانت حاملاً؛ فإنّها تطلّق من حينها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في الذي طلّق زوجته طلاق السنّة، ثمّ ردَّها قبل أن تحيض؛ إن كانت ممّن تحيضُ، فإذا حاضت وطهرت من الحيض؛ فإنّها تُطلّق، ولا ينفعه الردّ قبل أن يقع الطلاق. وطلاق السنّة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالقٌ طلاقَ السنّة"؛ فإنّها لا تُطلّق إلا أن تحيض وتطهر من الحيض، وإن كانت المرأة طهرت، ولم يجامعها زوجها بعد أن طهرت من الحيض، وقال لها: "أنتِ طالقٌ طلاق السنّة"؛ فإنّها تطلّق من حينها، والله أعلم. /18 م/
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ قال لزوجته: "أنتِ طالقٌ للسنّة"، أو "أنتِ طالقٌ طلاق السنّة"، كيف القول في ذلك؟ قال: أمّا إذا قال: "أنتِ طالقٌ للسنّة"؛ فقول: تطلّق من حينها. وقول: لا تطلّق من حينها، وإنّما تطلّق إذا حاضت وطهرت من الحيض. وأمّا إذا قال: "أنتِ طالقٌ طلاق السنّة"؛ فلا تطلّق من حينها، وإنمّا تطلّق إذا حاضت وطهرت من الحيض، ولا أعلم في هذا اختلافًا. وأمّا إذا كانت المرأة حاملاً، وقال لها: "أنتِ طالقٌ للسنّة" أو "طالقٌ طلاق السنّة"؛ فإنّها تطلّق من حينها، والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع: في رجلٍ قال لزوجته وهي حاملٌ: "أنتِ طالقٌ طلاق السنّة" أو "للسنّة"؛ إنّه يقع عليها الطلاق من حينها؛ لأنّ طلاقها في الحمل جائزٌ للسنّة؛ لأنّهم قالوا: له أن يطلّقها وهي حاملٌ متى أراد؛ لأنّها لا تحيض، ولا تعتدّ بالشهور، وإنّما أجلها إذا وضعت حملها فيما معي أنّه قيل.