الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٥مسألة: ومنه: في رجلٍ قال لزوجته: "كلّما ولدت ولدًا فأنتِ طالقٌ للسنّة"، وولدت ولدًا، وبقي في بطنها ولدٌ؟ قال: معي أنّه يقع عليها الطلاق من حينها؛ لأنّها بعدُ حاملٌ، وتنقضي عدّتها بالولد الثاني.
قلت له: ما تقول في رجلٍ قال لزوجته: "إذا ولدتِ فأنتِ طالقٌ للسنّة" أو "طلاق السنّة"، متى يقع عليها الطلاق؟ قال: معي أنّها إذا ولدت وطهرت من نفاسها؛ طلّقت ما طلّقها.
قيل له: فإن قال: الطلاق لكِ لازمٌ والمسألة بحالها، هل تكون مثل الأولى؟ قال: معي أنّ هذا آكدٌ في وقوع الطلاق، ولا يبين لي أنّه مثل الأوّل إذا ثبت الاختلاف في الأوّل.
قلت: فإن قال لها: "إن ولدتِ فأنتِ طالقٌ للسنّة"، هل يكون كلّه سواء؟ قال: يشبه عندي معناه أن يكون معنى واحدًا(1).
مسألة من كتاب الرقاع: وسألته عن طلاق امرأةٍ قد طهرت من نفاسها، يصلح طلاقها؟ قال: نعم.
قلت: كيف يصلح ولا تحيض سنةً أو أكثر من ذلك، وهي مرضعةٌ؟ قلت: وهل يكون ذلك ضرارًا بإمساكه إيّاها؟ قال: لا؛ لأنّه طلّقها، وقد طهرت من نفاسها.
قلت: فإن لم [تحض] سنةً أو سنتين أو أكثر؟ قال: فليمسكها حتّى تحيض ثلاث حيضٍ.
(1) في النسخ الأربع: واحد.