الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٩قلت: إن قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا طلاق السنّة"؟ قال: كلّما رأت الهلال؛ وقعت عليها تطليقة، حتّى تبينِ بالثلاث، والله 19 س أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: فيمن له زوجةٌ، فأراد أن يطلّقها، أو لمملوكه زوجةٌ فأراد أن يطلّقها منه، فلم يُحضِر شهودًا، كيف يكون هذا الطلاق، وما يلزمه في ذلك من طلاقٍ وإثمٍ، أم لا يلزمه شيءٌ؟ قال: إنّه ماض ويلزمه الإشهاد على ذلك، وإذا ضيّع الإشهاد من غير عذرٍ؛ فعليه التوبة من ذلك عندنا، والله أعلم.
مسألة من مسألةٍ لابن عبيدان: وينبغي أن يطلّقها بحضرة شاهديْ عدْلٍ؛ ليخبراها أنّه طلّقها، ولأجل الميراث إذا ماتت وهي في العدّة، أو مات هو، أو يشهدَا بلحوقِ الولدِ، وإن طلّقها بغير محضر أحدٍ ولا أشهد على ذلك أحدًا؛ فإنّها تطلّق، كانت حاضرةً أو غائبةً، ويُستحبُّ أن يكون بحضرة شاهديْ عدلٍ.
مسألة: وقال أبو سعيد: في رجلٍ طلّق زوجته، ولم يُشهدْ على ذلك؛ قال: معي أنّه يختلف في ذلك إن طلّقها بعد أن طهرت ولم يطأها غير أنّه لم يُشهدْ؛ فبعض قال: إنّه طلاق السنّة. وبعض رأى عليه الإشهاد. /20 م/