قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٤٤

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقال في رجلٍ قال لامرأته: "هي فرقتكِ"، أو "فراقكِ إن فعلتِ كذا وكذا"؛ إنّ ذلك مردودٌ إلى نيّته، إن نوى بقوله "هي فرقتكِ"، أو "هو فراقكِ" الطلاقَ؛ فهو ما نوى، وإن لم ينوِ طلاقًا؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومنه: وحضر أبا المؤثر رجلٌ وامرأته، فقال له الرجل: إنّي كان بيني وبين امرأتي كلامٌ فقلت لها: "استترِي عنّي فليسكِ امرأتي"؛ فقال لها أبو المؤثر: اسمعي ما يقول، قالت: هو كما يقول هكذا؟ فقال: إن كنت عنيتَ بقولكَ طلاقًا؛ فهو ما نويتَ، وإن لم تنوِ طلاقًا؛ فلا بأس عليكَ، فقال الرجل: لم أنوِ طلاقًا، وإنّما أردتُ أن أغمها كما غمتني، فقال أبو المؤثر للمرأة: إن صدقت؛ فلا بأس عليكِ، وإن لم تصدّقيه؛ فاستحلفيه، فطلبت المرأة يمينه، فأمرني أن أستحلفه بالله ما عنى بقوله "استتري فليسكِ امرأتي" طلاقًا، فحلف بالله ما عنى بقوله "استتري فليسكِ امرأتي" طلاقًا، فقالت المرأة: أرجع إليه؟ قال: ارجعِي إليه، فهو زوجكِ.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وعن رجلٍ يقول لامرأته: "اخرجِي من بيتِي الحقِي بأهلكِ"؟ قال: لا شيء، إلا أن يقول: إنّه نوى طلاقًا؛ فهو ما نوى، وأخطأ السنّة في إخراجها من بيته. /25 م/

الباب الخامس طلاق مالا يملك

من كتاب المصنّف: ومن قال: إن تزوّجتُ فلانة؛ فهي طالقٌ، ثمّ قال: لكلّ امرأةٍ تزوّجتها فهي طالقٌ، ثمّ تزوّج فلانة بعينها؛ لم يقع عليها طلاقٌ؛ لأنّه لا

٢٥٬٧٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.