الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٥٣مسألة عن عمر بن الخطاب أنّه قام إليه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين؛ قلتُ لامرأتي: "حبلكِ على غاربكِ" ثلاث مرّاتٍ، [قال: ما](1) نويتَ بذلك الطلاق؟ قال: نعم، قال: بانت منكَ امرأتُك.
قال غيره: وفي بيان الشرع: وعن رجلٍ قال لزوجته: "حبلكِ على غاربكِ"، هل تطلّق إذا أراد بهذا القول الطلاقَ؟ قال: هكذا معي أنّها تطلّق إذا أرادَ به الطلاقَ.
قيل له: فكم يقعُ من الطلاق على هذه الصفة؟ قال: معي أنّها واحدةٌ، ولا أعلم في هذا الموضع يقع ثلاث، إلا أن ينويَ أكثرَ من واحدةٍ.
مسألة من كتاب الرقاع: وعن رجلٍ قال لامرأته: "أنتٍ منّي بريةٌ"، أهُو أملكُ برجعتها، أم هي واحدةٌ ويخطب في الخطّاب؟ قال: هي واحدةٌ، وهو أملك برجعتها.
مسألة: وعن رجلٍ قال(2) لامرأته: أنتِ منّي بريةٌ وأنا منكِ بري"، وأشباه هذا؟ قال: لا أراه إلا طلاقًا. وكان الربيع يقول: إن نوى طلاقًا فهي واحدةٌ وما نوى، فإن لم ينوِ طلاقًا؛ فلا شيء.
قال أبو المؤثر: بقول الربيع نأخُذ.
(رجع إلى كتاب المصنف) مسألة: وطلاق العجمي بلسانه واقعٌ. قال النجعي(3) والنعمان: في قوله "نحستم"؛ إن لم يرده طلاقًا؛ فليس بشيءٍ. قال