الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٦٥فشككت بالرمح الأصم ثيابه … ليس الكريم على القنا بمحرم
أراد: فشككت قبله. انقضى الذي من كتاب المصنّف.
مسألة: ومن غيره: والطلاقُ الصريحُ عند العرب معروفٌ، وقد سأل نافعُ بن الأزرق عبدَ الله بن العبّاس: أكانت العربُ تعرف الطلاقَ ثلاثًا في 32 س الجاهلية؟ فقال: نعم، كانت تعرفه ثلاثًا بتا، ويحك يا ابن الأزرق؛ أمَا سمعت الأعشى وقد أخذه أختانه، فقالوا: والله لا ترفع عنك العصا أو تطلّق فقد أضررت بها، فقال الأعشى شعرًا:
أيا جارتي بيني فإنّك طالقة … كذاك أمور غاد وطارقه
فقالوا: والله لا ترفع عنك العصا حتّى تثلث لها وتثني لها الطلاق، وقال أيضا شعرًا:
وبيني فإن البين خير من العصا … وإلا تزالي فوق رأسي بارقة
وبيني حصان الفرج غير ذميمة … وموقوفة فينا كذاك ووامقة
و ذوقي فتى حي فإنّي ذائق(1) … فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة
وقوله: يا جارتي: يا زوجتي.
فصل: ويقال: أبان الرجل امرأته إذا طلّقها طلاقًا بائنًا. وقالت(2) هند امرأة الحجّاج:
وما هند إلا مهرة عربية … سليلة أفراس تحلّلها بغل