قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٦٥

فشككت بالرمح الأصم ثيابه … ليس الكريم على القنا بمحرم

أراد: فشككت قبله. انقضى الذي من كتاب المصنّف.

مسألة: ومن غيره: والطلاقُ الصريحُ عند العرب معروفٌ، وقد سأل نافعُ بن الأزرق عبدَ الله بن العبّاس: أكانت العربُ تعرف الطلاقَ ثلاثًا في 32 س الجاهلية؟ فقال: نعم، كانت تعرفه ثلاثًا بتا، ويحك يا ابن الأزرق؛ أمَا سمعت الأعشى وقد أخذه أختانه، فقالوا: والله لا ترفع عنك العصا أو تطلّق فقد أضررت بها، فقال الأعشى شعرًا:

أيا جارتي بيني فإنّك طالقة … كذاك أمور غاد وطارقه

فقالوا: والله لا ترفع عنك العصا حتّى تثلث لها وتثني لها الطلاق، وقال أيضا شعرًا:

وبيني فإن البين خير من العصا … وإلا تزالي فوق رأسي بارقة

وبيني حصان الفرج غير ذميمة … وموقوفة فينا كذاك ووامقة

و ذوقي فتى حي فإنّي ذائق(1) … فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة

وقوله: يا جارتي: يا زوجتي.

فصل: ويقال: أبان الرجل امرأته إذا طلّقها طلاقًا بائنًا. وقالت(2) هند امرأة الحجّاج:

وما هند إلا مهرة عربية … سليلة أفراس تحلّلها بغل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ذيق.

(2) هذا في س. وفي الأصل: قال.

٢٥٬٧٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.