قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٧٢

ومنه: قلت: فإن تزوّجها زوجٌ غيره، ولم يدخل بها، ثمّ طلقها، أيجوز للزوجِ الأوّلِ أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها.

قلت: فإن جامعها ولم ينزل، أهو جماعٌ؟ قال: نعم.

قلت: وإذا التقى الختانان ولم ينزل، أهو جماعٌ؟ قال: نعم، وعليها العدّةُ.

مسألة من تزوّج امرأةً، ثمّ طلّقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها؟ فإنّه إن تزوّجها بنكاحٍ جديدٍ، تكون معه على تطليقتين؛ لأنّ الواحدةَ تبينها إذا لم يدخل بها. وقيل: إذا قال ثلاثًا؛ إنّها تبينُ بثلاثٍ، ولا تحلّ له حتّى تنكحَ زوجًا غيره. وقيل: هو قول عبد المقتدر، والله أعلم.

وقال أحمد بن النظر:

وواحدة إذا طلّقت خودا … ثلاثا قبل مس واعتناق

مسألة: وسئل عن رجلٍ طلّق امرأته تطليقةً، ثمّ تزوّجها آخر وجاز بها، 36 س ثمّ طلّقها، وانقضت عدّتها وتزوّجها الأوّلُ، بكم تكون عنده من الطلاقِ؟ قال: قد اختلفوا في ذلك؛ فقال من قال: تكُون على تطليقتين. وقال من قال: ثلاث تطليقات.

قيل له: فما تقول أنتَ؟ قال: إنّه ثلاثٌ.

مسألة: ومن تزوّج صبيّةً، ثمّ طلّقها قبل الدخول؛ فليس له أن يشهد على رجعتها إلا بنكاحٍ جديدٍ.

مسألة: ورجلٌ نكح امرأةً، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ثمّ نكحها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث مرّاتٍ؛ فقد حرمَت عليه حتّى تنكحَ زوجًا غيره. فإن تزوّجها زوجٌ غيره، ثمّ طلّقها؛ حلّت له، دخل بها الزوج الآخر أو لم يدخل بها.

٢٥٬٧٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.