قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٨٤

الباب الثاني عشر الطلاق بالخاطر والوسوسة والشكّ والغلط والنسيان

من كتاب المصنّف: قال بشير في الخاطر: إنّه إن كان في زوجتِه أو خادم خطر بباله أنّ امرأته طالقٌ أو جاريته حرّةٌ؛ فليس بشيءٍ، ولا طلاقَ ولا عتاقَ. وكذلك إن نوى فقط، أو خطر بباله، أو تحرّكت يده، أو أصبعه، أو رِجله، أو لسَانه، أو عينِه بلا كلامٍ، أو قرأ القرآنَ، أو سبّح، أو قرأ شعرًا، أو هلّل، أو تكلّم بغير ذلك من كلام الناس أو حكايةٍ عن غيره أنّه طلّق أو أعتق، فنوى هو عند ذلك طلاقًا أو عتاقًا أو أتاه الخاطر أنّ شيئًا ممّا تحرك بطلاقٍ أو عتاقٍ أو أراد أن يتكلّم بكلامٍ، فغلط بكلامٍ (ع: بطلاقٍ) أو عتاقٍ أو سمع رجلاً يطلّق امرأتَه أو يعتق جاريتّه فنوى هو 40 س عند ذلك طلاقًا أو عتاقًا أو قال لامرأته: "الساعة أطلقكِ" أو "غدًا أطلقكِ" أو "إذا جاء وقت كذا أطلقكِ" أو "إن تحرك المركب أو الدقل أو البحر" فنوى طلاقًا أو عتاقًا أو حدّثته نفسُه أو خطرَ بباله أنّك طلّقت زوجتك أو عتقت غلامك، ولم يكن فعَلَ أو رأَى في النوم أنّه طلّقَ أو أعتقَ، وقصّ رؤياه على إنسانٍ أو لم يقصّ، أو حدّثته أنّك إن نمت أو صليت أو أكلت أو ذكرت الله؛ إنّ الطلاق يقع.

وإنّك متى سألت عن شيءٍ من هذه المسائل وقع الطلاق أو العتاق أو أنّك متى غسلت رِجلك أو توضَّأت أو سكتّ فلم تتكلّم؛ إنّ الطلاقَ يقع.

أو قال لزوجته: "ناوليني كذا"، أو "افعلي كذا"، ونوى الطلاقَ أو العتاقَ، أو قال: "الحمد لله"، أو "لا إله إلا الله"، أو "سبحان الله"، ونوى به طلاقًا أو عتاقًا أو عزم على ذلك ولو قَرأ آيةً من كتاب الله فيها ذكر الطلاقِ والعتاقِ، أو

٢٥٬٧٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.