الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٩٧مسألة لغيره: وإن قال: "أنتِ طا"، أو "طالِـ"، ثمّ أمسك أن يقول: "أنتِ طالقٌ" ثمَّ؟ قال: لم تطلّق حتّى يتمّ الكلام فيتمّ القاف، إلا أن يكون أرادَ أن يجعل تلك اللفظة طلاقًا.
مسألة: وعن رجلٍ قال لزوجته: "أنتِ لا طالقٌ"؟ قال: لا تطلّق.
قلت له: فإن قال: "أنتِ طالقٌ لا"؟ قال: تطلّق.
قلت: فإن قال: "أنتِ طالقٌ بل لا"؟ قال: تطلّق.
قلت له: فإن قال لها: "أنتِ طالقٌ عالقٌ"؟ قال: تطلّق.
قلت: وكذلك: "أنتِ مطلّقةٌ"؟ قال: تطلّق.
قلت: فإن قال: "أنتِ مطلّقةٌ"؟ قال: لا تطلّق عندي.
قلت: فإن قال: "أنتِ طلق"؟ قال: لا تطلّق عندي، وإن نوى به الطلاقَ طلّقت عندي.
قلت: أرأيت إن قال: "طالقةٌ"؟ قال: تطلّق.
قلت له: فإن قال: "أنت طالقيةٌ"؟ قال: لا تطلّق.
مسألة: ورجلٌ قال لزوجته: "أنتِ طالقٌ يا مطلّقة" مطلق بلا نيّةٍ؟ قال: تطلّق ثنتين.
قلت له: أرأيت إن قال: "يا مطلّقة أنتِ طالقٌ"؟ قال: تطلّق اثنتين.
قلت له: أرأيت إن كان طلّقها ثمّ راجعها ثمّ قال: "أنتِ طالقٌ يا مطلّقة"، فنوى الطلاقَ الأوّلَ، هل له نيّته؟ قال: معي له نيّته يقع في الحكم، وبعض ينويه في السعة ما لم تحاكمه. وقد اختلف في تصديقه على الإطلاق؛ فقال من قال: إذا حصلت النية إلى التصديق. فقال 46 س من قال: لا يصدّق في ذلك كائنًا ما كان، وليس إلا الحكم. وبعض يقول: إذا كان مصدّقًا؛ جاز