الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٩٨تصديقه، وإذا لم يكن مصدّقًا؛ لم يجز لها تصديقه. وبعض يقول: إن صدّقته وسعها المقام معه، ولا يذكر في ذلك ثقة ولا غير ثقة.
فإن قال: "أنتِ طالقٌ يا طالق"؟ قال: تطلّق واحدةً.
مسألة: رجلٌ قال لزوجته: "أنتِ طُويلق"، أتطلّق أم لا؟ أقول: إنّها تطلق، والله أعلم، وسل عن ذلك. /47 م/
٢٥٬٧٨٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.