قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٩٨

تصديقه، وإذا لم يكن مصدّقًا؛ لم يجز لها تصديقه. وبعض يقول: إن صدّقته وسعها المقام معه، ولا يذكر في ذلك ثقة ولا غير ثقة.

فإن قال: "أنتِ طالقٌ يا طالق"؟ قال: تطلّق واحدةً.

مسألة: رجلٌ قال لزوجته: "أنتِ طُويلق"، أتطلّق أم لا؟ أقول: إنّها تطلق، والله أعلم، وسل عن ذلك. /47 م/

٢٥٬٧٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.