الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٠٠مسألة: ومن غيره: قيل له: فإن قال: "الطلاقُ لي لازمٌ إن فعلتِي كذا"، ثمّ فعلت؟ قال: معي أنّه يشبه فيه معاني الاختلاف ما لم يرد به الطلاقَ لامرأته؛ قال من قال: يقع بالطلاقِ، أراد به الطلاقَ أو لم يرد. وقال من قال: لا يقع به الطلاقُ حتّى يريدَ به الطلاقَ.
قلت له: فإن قال: "الطلاقُ لكِ لازمٌ إن فعلتِ كذا وكذا"، ثمّ فعلت، هل يكون مثل الأوّل؟ قال: معي أنّ الطلاق في هذا آكد، ولا يبين لي أنّه مثل الأوّل إذا ثبت معي الاختلاف في الأوّل.
(رجع) ومن غيره: فإن قال لزوجته: "الطلاقُ لكِ لازمٌ إن فعلتِ كذا وكذا"، ثمّ فعلت؟ قال: معي أنّها تطلّق واحدةً.
قيل له: فإن قال: "الطلاقُ لي لازمٌ إن فعلتِ كذا وكذا"، ثمّ فعلت؟ قال: معي أنّه يختلف في هذا.
(رجع) مسألة: وقيل: من كان له أربع نسوةٍ، فقال: الطلاق له لازمٌ، أو الطلاق به لازمٌ، أو الطلاق عليه لازمٌ لا يفعل كذا، ثمّ حنث؛ طُلقن زوجاته كلّهن.
قال الشيخ أبو محمّد: من قال لامرأته: "الطلاقُ لكِ لازمٌ"، أو قال: لي لازم عليّ فعل فعله؛ لزمه ما ألزم نفسَه من الطلاقِ.
وفي موضع: فإن قال لها: "الطلاق لكِ لازمٌ إن فعلت كذا"، ثمّ فعلت؛ طلّقت واحدةً.
مسألة: ومن غيره: وفي بيان الشرع: وسئل عن رجلٍ قال: "إن فعلت كذا وكذا فعليّ أيمان الطلاقِ"؛ قال: إن فعل؛ وقع عليه أيمان الطلاق. وكذلك إن