قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٠٣

حينئذٍ يقع إذا نوى به، وإذا لم يرد ذلك وكان حكايةً أو غلطًا أو ما يشبهه من غير أن يقصد به إلى زوجته؛ فلا يطلق.

مسألة: فإن قال لامرأته: "طلّقكِ الله"؛ فلا طلاقَ.

وإن قال: "قد طلّقكِ الله"؛ ففيه اختلافٌ، قال أبو محمّد: عندنا أنّها 48 س تطلّق.

وإن قال: "الله قد طلّقكِ"؛ ففيه اختلافٌ؛ قال أبو الحسن: تطلّق.

مسألة: ومن غيره: من جامع ابن جعفر: ومن قال لامرأته: "طلّقكِ الله"؛ قال من قال: طلاقٌ. وقول: إنّه دعاءٌ. وقال أبو الحواري عن عثمان: ولو قال: "قد طلّقكِ الله"؛ إنّها لا تطلّق.

ومنه: وكذلك إن قال لغريمه: "أبرأكَ الله" فحتّى يقول: "قد أبرأك الله"، وقد أعجبني ذلك. قال أبو الحواري: لا يبرأ إذا قال: "أبرأكَ الله"، أو قال: "أقالكَ الله"؛ إنّه لا يبرأ في الحكم، هكذا عن نبهان. وقال من قال: ليس في ذلك كلّه طلاقٌ ولا براءةٌ ولو قال "قد" حتّى يقول "هو".

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: لا تطلّق ولو أراد بذلك الطلاقَ. وقال من قال: تطلّق إذا أراد بذلك الطلاقَ.

(رجع) مسألة: وإن قال: "أنا منكِ طالقٌ"؛ ففيه اختلافٌ.

وإن قال: "أنا طالقٌ"؛ فلا شيء.

وإن قال: "طلاقكِ بيدكِ، فقالت: "أنتَ طالقٌ"؛ ففيه اختلافٌ.

وإن قالت المرأة لزوجها: "قد طلّقتكَ"، فقال الزوج: "قد قبلت"؛ فإنّها تطلّق واحدةً.

٢٥٬٧٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.