الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١١٠مسألة عن الشيخ مهنا بن خلفان البوسعيدي: فيمن سُئل عن امرأتِه فقال: "طلّقتها"، ثمّ بعد ذلك قال: "سبعين طلاقًا"، ما يقعُ عليه من الطلاقِ؟ بيِّن لنا ذلك مأجورًا؛ قال: إن لم يكن قد طلّقَها قبل قوله: "طلّقتها"؛ فهي كذبةٌ قد كَذبها"، ولا يقع الطلاقُ، وعليه التوبةُ، وكذلك قوله: "سبعين طلاقًا"، ولم يتقَدّم منه ما يجب به الطلاقُ عليه ويكون قوله متّصلاً به؛ فلا أراه طلاقًا، بل ذلك لغوٌ منه، ولا يقع به حكمٌ، إلا أن يريد بقوله "قد طلّقتها" وقوع الطلاقَ عليها منه في نيّته، وينوي ما قاله بعده من عدد الطلاقِ لحقًا به؛ فعسى أن يلزمَه الطلاقُ بذلك على رأي من رأى وقوعَ الطلاقِ بالنيّةِ من أهل العلمِ، والله أعلم. /52 م/
٢٥٬٧٩٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.