قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١١٤

الباب السادس عشر الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة في طلاق المرأتين والثلاث والأربع

من كتاب المصنّف: ومن تعلّقت به امرأتُه فقالت: طلّقني، فأخذ قرنَ شاةٍ وقال: "أنتِ طالقٌ"؛ طلّقت زوجتُه حتّى يقول: "أنتِ طالقٌ يا شاة"، ولا يُقبل منه قوله أنّه أراد الشاةَ حتّى يقول: "أنتِ يا شاةُ طالقٌ".

ومن غيره: وهذه المسألة في كتاب بيان الشرع؛ هي: وعن رجلٍ أخذ بقرنِ شاةٍ وامرأتٌه قاعدةٌ فقال: "أنتِ طالقٌ"، فرفعت إليه امرأتُه فقال: إنّما طلّقت الشاةَ، ما ترى عليه؟ قال: كان محمّد بن محبوب يقول: تطلّق امرأتُه، وأقول: إن أمسكَ بقرن الشاةِ وقال: "أنتِ طالقٌ"، وامرأتُه تسمعه؛ لم يستحلف أنّه إنّما طلّق الشاة وما طلّق المرأة، ولكن يحلف ما قال: "أنتِ طالقٌ" بمحضرٍ من امرأتِه، وامرأتُه تسمعه، فإن حلف على هذا؛ حكمَ عليها بالمقام معه، وأمرت أن تهربَ منه في السريرة. وأمّا الجهاد؛ فالله أعلم، 53 س لا أقدم على الأمر لها بالجهاد، ونقول: رُوي عن موسى بن عليّ أنّه كان يردّ إلى نيّته، وأمّا ما رُفع إلينا عن سليمان بن عثمان وما حفظنا عن محمّد بن محبوب أنّه لا يقبل قوله في هذا بتّة. /54 م/

(رجع) مسألة: وإذا قال لزوجتِه وكانت تخاطبه بالطلاقِ فقال: "أنتِ طالقٌ"؛ طلّقت، ولو لم يسمِّ باسمها، وإذا لم يكن يخاطبها فقال: "أنتِ طالقٌ"، فقالت: طلّقتنِي؟ قال: لا؛ كان القول قوله في الحكم.

مسألة من غيره: وعن رجلٍ قال: "فلانة بنت فلان طالقٌ -وهو اسم زوجتِه واسم أبِيها-"، وهي لم تسمع هذا القولَ منه ولم تحضر، فقال أنّه لم ينوِ طَلاق

٢٥٬٨٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.