الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٢٧طالقٌ، أو قال: اثنتين مِن نسائِي طالقٌ، أو قال: نساؤه كُلّهنّ طالقٌ إلا وَاحدة لم تسمَّ؛ فعلى ما وصفت: فإنَّ الطلاقَ يقعُ عليهنّ جميعًا إذا لم يقصد بالطلاقِ إلى واحدةٍ بِعينِها، وكذلك الاستثناءُ إذا لم يستثنِ واحدةً بِعينِها؛ فإنَّ الطلاقَ يقعُ عليهنّ جميعًا، هكذا حفظنا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /60 م/
٢٥٬٨١٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.