الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٤٣الباب الثامن عشر تكرير الطلاق وما يثبت من ذلك بالنيّة وما لا يثبت
ابن عبيدان: أمّا قوله لزوجتِه: "صاش طالق طالق طالق" بكلام متّصلٍ؛ فقال بعض المسلمين: إنّها تطلّقُ تطليقةً واحدةً ما لم ينوِ ثلاثًا، وهو أكثر القول. وفيه قول: إنّه يكون ثلاث تطليقاتٍ. والقول الأوّل أكثر، وبه أعمل، وقولُه مقبولٌ أنّه نَوى واحدةً ولو كان غير ثقةٍ على ما يعجبني.
وأمّا قوله لزوجته: "صاش طالق صاش طالق صاش طالق(1) "؛ فقال بعض المسلمين: إنّها تطلّقُ واحدةً ما لم ينوِ ثلاثًا، ومن أخذَ بهذا القولِ؛ فجائزٌ له ذَلك.
وأمّا قولُه لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ"؛ فقال بعض المسلمين: إنّها تطلّقُ واحدةً ما لم ينوِ ثلاثًا، وهو أكثر قول المسلمين. وقال من قال: تطلّق ثلاثًا. والقول الأوّل أكثر، والله أعلم. 67 س
[[مسألة: الزاملي: وفيمن له زوجةٌ تشكُوه إلى القاضِي صباحًا [ومساءً (خ: ورواحًا)](2)، فقالَ له من يقول عليه من أقاربه: طَلِّقها، وأعطِها صدَاقها واسلَم من الفَضيحةِ، في الحضور مع الوالي والقاضِي، فقال: "هي طالقٌ هي طالقٌ"، أو قال: "صاها طالق صاها طالق"؛ فقيل له: إنّك لم تسمّ باسمِها عند الطلاقِ،