الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٤٧مسألة: /68 م/ ومن كتاب المصنّف: إيقاع طلاق الثلاثِ في وقتٍ واحدٍ في العدّةِ محظورٌ؛ لأنّه خلاف السنّة. ومن قال لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ"؛ فهي واحدةٌ، إلا أن يريدَ بكلّ لفظٍ تطليقةً.
وفي موضع: فهي واحدةٌ، إلا أن يقولَ: "أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ" ثلاثًا؛ أبو الحسن: يكن ثلاثًا. وقيل: واحدة.
وفي موضع آخر عنه: إنّها تطلّق ثلاثًا. قال: وقيل: واحدةً إذا نَواها، فالله أعلم.
وفي موضع: إنّ هذا يسمّى طلاق البتّ وطلاق يدعي.
مسألة: وقيل: إنّ موسى بن عليّ قال: إذا قال: "أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ"؛ إنّهنّ ثلاثًا، ولا نيّة له.
وقال غيره: واحدةً.
وفي موضع: واحدةً وله نيّته. وقيل: إذا (خ: إن) نوى واحدةً؛ فما نوى، وإن لم ينوِ شيئًا ونوى بقوله هذا ثلاثًا؛ فهو ثلاثٌ.
قال أبو الحسن: قوله: "أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ"؛ فقد طلّق ثلاثًا. وقيل: واحدةً.
وإن قال: أنتِ طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ إن فعلَ كذا، ثمّ فعلَ؛ فإنّها واحدةٌ، إلا أن ينويَ ثلاثًا.
فإن قال: "أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ"، ونوى واحدةً، وأراد من تردّدِ الكلامِ أن تسمعَ؛ فهي واحدةٌ، وإن لم ينوِ شيئًا؛ فهو ثلاثٌ.