قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٤٨

وفي موضع: إن قال: نويت واحدةً؛ فقيل: القولُ قولُه. وقيل: لا يُقبل قولُه. وأمّا إذا قال أنّه لم ينوِ شيئًا؛ فهي ثلاثٌ. وقيل: واحدةٌ. وقول: إنّهنّ ثلاثٌ، نوى أو لم ينوِ، وليس لها أن تصدّقه.

وفي موضع: إذا لم تصدّقه امرأتُه على نيّته؛ فذلك إلى نيّته مع يَمينه أنّه ما أراد بقولِه هذا إلا تطليقةً واحدةً؛ فالقولُ قولُه، صدّقته أو لم تصدّقه. 68 س

مسألة: وإن قال: "أنتِ طالقٌ طالقٌ"، ثمّ ردّد ذلك مرارًا، ثمّ قال: نويتُ واحدةً؛ فقد كان أبو عليّ يردّ ذلك إلى نيّته وعليه يَمينٌ بالله إن طلَبت إليه ذلك امرأتُه ما أرادَ بقولِه ذلك وترديده الطلاق إلا واحدةً. وغير أبي علي: لا يردّ ذلك إلى نيّته، ولا يُقبل قولُه، وهنّ ثلاثُ تطليقاتٍ.

مسألة: وإن قال: "هي طالقٌ هي طالقٌ هي طالقٌ"، وقال: لم ينوِ لها طلاقًا واحدةً ولا أكثر؛ فقد طلّقت ثلاثًا، ولا نعلم أحدًا من العلماء قال بغير ذلكَ، إلا ما قِيل عن موسى: إذا نَوى بذلك كلّه واحدةً؛ فهي واحدةٌ.

مسألة: وإن قال: "أنتِ طالقٌ وأنتِ طالقٌ وأنتِ طالقٌ"؛ طلّقت ثلاثًا اتّفاقًا.

وعن أبي عبد الله: إن قال: نويتُ واحدةً؛ فلا تُقبل نيّته وهن ثلاثٌ.

وإن قال: "أنتِ طالقٌ ثمّ أنتِ طالقٌ ثمّ أنتِ طالقٌ"؛ طلّقت ثلاثًا، ولا نيّة له في هذا.

فإن قال: "أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ"؛ طلّقت ثلاثًا، ولا نيَّة له.

مسألة: وفي الضياء: فإن قال: "أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ"؛ فإن كانت غير مدخولٍ بها؛ وقعت عليها واحدةٌ، وإن كانت مدخولاً بها؛ فثلاثٌ.

مسألة: وإن قال لها: "إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ"، فدخلت؛ فعند أبي حنيفة: تطليقةٌ. وعند أبي يوسف ومحمّد: ثلاثٌ. وكذلك

٢٥٬٨٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.