قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٤٩

إن قال لها: "أنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ إن دخلتِ الدار"، و"إن دخلتِ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ"؛ لأنّ الفاءَ توجبُ تعليق الكلامِ الأوّلِ، وهو كالواو.

مسألة: أبو عبد الله: إن قال: "قد طلّقتكِ قد طلّقتكِ قد طلّقتكِ" ثمّ /69 م/ قال: نويتُ واحدةً؟ قال: ذلك إلى نيّته. وقول: لا نيّة له، وتطلّق ثلاثًا. وقول: إن صدّقته على نيّتِه وإلا طلّقت.

مسألة: وأمّا إن قال: "قد طلقتكِ وطلقتكِ وطلقتكِ"؛ لم يكن له نيّةٌ، وبانت بالثلاثِ. وكذلك إن قال: "قد طلّقتكِ ثمّ طلّقتكِ ثمّ طلّقتكِ"؛ فهذا تبينُ بالثلاث، ولا نيّةَ له.

فإن قال: "قد طلقتكِ وقد طلّقتكِ وقد طلّقتكِ"؛ لم تُقبل نيّتُه، وهنّ ثلاثٌ.

فإن قال: "اذهبِي فأنتِ طالقٌ اذهبي فأنتِ طالقٌ اذهبي فأنتِ طالقٌ" ثمّ قال: نويتُ واحدةً؛ فذلك إلى نيّته، وإن لم ينوِ واحدةً؛ فهي ثلاثٌ.

مسألة: فإن قال: "أنتِ طالقٌ اذهبِي فقد طلّقتكِ اذهبِي فقد طلّقتكِ اذهبِي فقد طلّقتكِ" كلامًا مرسلاً؛ فقد طلّقت ثلاثًا، وإن كانت له نيّةٌ؛ فله نيّته.

مسألة: فإن قال: "إن فعلتِ كذا فأنتِ طالقٌ"، فقالت: أنا أفعلُ، فقال: "إن فعلتِ فأنتِ طالقٌ"، قال لها ثلاث مرّاتٍ، ثمّ قال: نويتُ واحدةً؛ فذلك إليه؛ لأنّه إنّما قال ذلك في بابٍ واحدٍ.

مسألة: قال أبو عبد الله: فإن قالَ لها: "إنّك طالق يا طالق يا طالق"؛ فهي واحدةٌ، إلا أن ينويَ أكثر. فإن قال: إنّما نويتُ واحدةً؛ فذلك إلى نيّته. فإن لم تكن له نيّتُه؛ فهي واحدةٌ.

فإن قال: "أنتِ طالقٌ يا مطلّقة"؛ فهما اثنتان.

٢٥٬٨٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.