الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٥٨الباب التاسع عشر الطلاق بالضرب والتجزئة والإضافة
من كتاب المصنّف: فإن قال: "أنتِ طالقٌ من واحدةٍ إلى واحدةٍ"، أو "تطليقةٍ في تطليقةٍ"؛ فهي واحدةٌ، إلا أن ينوي أكثر. فإن قالَ: من واحدةٍ إلى اثنتين؛ فَهما اثنتان.
مسألة: فإن قالَ: "اثنتان في واحدةٍ"؛ فأرجُو أنّها ثنتان. فإن قالَ: "من واحدةٍ إلى ثلاثٍ"؛ 73 س فهي ثلاثٌ في قول أصحابنا. فإن قالَ: "واحدة في اثنتين"؛ فهي اثنَتان.
مسألة: فإن قال: "اثنتان في واحدةٍ"؛ فأجُو أنّها اثنتان.
فإن قال: "واحدة في ثلاثٍ"، أو "ثلاث في واحدةٍ"؛ فهي ثلاثٌ.
مسألة: فإن قيل: أليس واحدةٌ في اثنتين اثنتان؟ قلنا: نعم، في الحسابِ، وأمّا في الطلاقِ؛ فما قلنا.
وإن قال: "واحدة في اثنتين"؛ فواحدةٌ. وإن قالَ: "اثنتين في ثلاثٍ"؛ هي اثنتَان، إلا أن يقولَ: نويتُ واحدةً في اثنتين، أو اثنتين في ثلاثٍ؛ فهي كذلك ثلاثٌ؛ لأنّه يبلغ في الحسابِ ستًّا.
فإن قال: "هي طالقٌ ما بين تطليقةٍ إلى ثلاثٍ"؛ فهي واحدةٌ، إلا أن ينويَ أكثر.
فإن قال: "من تطليقةٍ إلى ثلاثٍ"؛ فهي ثلاثٌ على مذهب أصحابنا في التصديق. واختلف أصحاب الظاهر؛ فقول: لا يقعُ إلا واحدةً؛ لأنّ الطلاقَ وردَ على ما تعقلُ العربُ في خطابِها، والعربُ لا معرفةَ لها بحسابِ الضربِ، ولا