قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٥٩

كانت توقعُ الطلاقَ عليه. وقال بعضهم: إذا الضربُ لغة لقومٍ؛ وقعَ به الطلاقُ؛ لأنّ الطلاقَ يقعُ بكلّ لسانٍ.

مسألة: فإن قال: "أنتِ طالقٌ اثنتين في اثنتين"؛ فإنّه يقعُ عليها تطليقتان. وقال الشافعي: ثلاثٌ.

مسألة: فإن قال: "أنتِ تطليقة بعدَ تطليقة"؛ فهي واحدةٌ.

وإن قال: "تطليقة بعدَها تطليقة"؛ فهي اثنتان.

وإن قال: "تطليقة معَها تطليقة"؛ فهي تطليقتان.

وإن قال: "تطليقة تحتَها تطليقة"، أو "فوقها تطليقة"، أو "عليها تطليقة"؛ فهي تطليقتان.

وإن قال: "فوق تطليقة"؛ فواحدةٌ.

وقال: /74 م/ كلّ ما كان مجراه مثل هذا: فوق، وتَحت، وقَبل، وبَعد، وخَلف، ووَراء، وأَمام، وقُدّام؛ فإنّما يقعُ به تطليقة. فإن قال: فوقها، أو تحتَها، أو قبلَها، أو بعدَها، أو خلفَها، أو وراءَها، أو أمامَها، أو قدَّامها، أو نحو ذلك؛ فعندي أنّها اثنتان.

قيل: فإن قالَ: "تطليقة تتبعها تطليقة"؟ قال: "تتبعها" عندي يكون من فعلِه ويكونُ من غيرِ فعلِه، أشبه عندي أن يكون واحدةً، إلا أن ينويَ اثنتين، والله أعلم.

مسألة: وفي الضياء: إن قالَ: "أنتِ طالقٌ تطليقةً قبلَ تطليقةٍ"؛ فهي واحدةٌ.

٢٥٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.