قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٦٠

وإن قالَ: "تَطليقة بعد تَطليقة"؛ فهي اثنتان، الفرقُ بينهما أنّ قولَه: "تطليقة قبل تطليقة"؛ فهيَ أوجب تَطليقة وَاحِدة، وقوله: "بعد تطليقة" إقرارٌ بأنّ تطليقةً قد مضَت، وهذه تطليقةٌ سمّاها بعد تطليقةٍ ماضيةٍ.

مسألة من غيره(1): من جامع ابن جعفر: وفي الذي قالَ لامرأتِه: "أنتِ طالقٌ تطليقةً بعدَ تطليقةٍ" أو "تطليقةً قبل تطليقةٍ"؛ فهي واحدةٌ حتّى يقول: "تطليقةً بعدها تطليقة"، وكذلك "تطليقةً قبلها تطليقة".

(رجع) مسألة: فإن قال لزوجته: "أنتِ طالقٌ نصفَ الطلاقِ" مرسلاً؛ طلّقت واحدةً، وإن كان نيّته نصف الطلاقِ من كلّ تطليقةٍ؛ طلّقت ثلاثًا، وإن كانَ يريدُ النصفَ نفسَه؛ طلّقت اثنتين؛ لأنّ الطلاقَ لا يتجَزَّأ.

وإن قال: "ثلثَ الطلاقِ"، أو "ربعَ الطلاقِ"، أو "سدسَ الطلاقِ"، إلى قوله: أو "عشرَ الطلاقِ"؛ فإنّه إن [كانَ] مرسلاً بهذا القولِ؛ فإنّها واحدةٌ، وإن له نيّةٌ؛ فله ما نَوى.

وقيل: إذا قال: "أنتِ طالقٌ ثلثَ الطلاقِ"؛ إنّها تطلّقُ ثلاثًا. وقال قومٌ: واحدةً.

وإن قال: "نصفِ أربع تطليقاتٍ"؛ فهي ثلاثٌ تامَّاتٌ.

وإن قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثةَ أنصاف تطليقة"؛ فإنّها تطلّقُ اثنتين. 74 س وقيل: تطلّقُ واحدةً.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: غير.

٢٥٬٨٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.