الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٦٣قيل له: فإن قال لها: "أنتِ طالقٌ الطلاقَ"؟ قال: معي أنّه قيل: تطلّقُ واحدةً. وقيل: تطلّق اثنتين. وقيل: تطلّقُ ثلاث.
وإن قال: "أنتِ طالقٌ في أوسعِ الطلاقِ"؟ قال: يخرج في هذا أنّها تطلّقُ واحدةً. وقيل: تطلّق ثلاثًا.
وقيل له: ما تقولُ في رجلٍ قالَ لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ تطليقةً في ثلثي تطليقةٍ في ثلثِ تطليقةٍ"، وكان مرسلاً؛ قال: معي أنّها واحدةٌ.
مسألة: قال أبو سعيد: في [[رجلٍ قال لزوجتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة"؛ فإنّها تطلّقُ ثنتين؛ لأنّه استثناءٌ من الثلاثِ، ثمّ استثنى من الثنتين واحدةً.
مسألة: ورجلٌ قال لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ من عشرٍ إلى واحدةٍ"، أو نحو ذلك؛ فإنّها واحدةٌ، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجلٍ قال لامرأتِه: لا أطلّقك 75 س ثلاثًا؟ قال: عليه كفّارةُ يَمينٍ.
٢٥٬٨٥٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.