قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٦٤

الباب العشرون في تعظيم الطلاق وتكبيره

من كتاب المصنّف: فإن قال لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ كلّ الطلاقِ"، أو "جميع الطلاقِ"؛ 76 س فهي ثلاثٌ.

وإن قال: "كلّهن"؛ فواحدةٌ. وقيل: إلا أن ينويَ الطلاقَ كلّه، فإن قال: "الطلاقَ كلَّه"؛ فهو ثلاثٌ.

وفي الضياء: من قالَ: "كلّه"، أو "كلّهن"، ولو لم يسمِّ إلا هَكذا حتّى ينويَ أكثر، فإن قال: "أشدّ الطلاقِ"، أو "أكثرَه"؛ قال بعض: واحدةٌ. وقيل: ثلاثٌ. وإن قال: "أكثرَ الطلاقِ"؛ فقيل: تطليقتان. وقيل: ثلاثٌ. وإن قال: "أقلّ الطلاقِ"؛ فواحدةٌ إلا أن ينويَ أكثر. وإن قال: "أعظمَ الطلاقِ"، أو "أطولَه"، أو "أعرضَه"، أو "أهونَه"، أو "أيسرَه"، أو "أعسرَه"، أو "أقبحَه"، أو "أحسنَه"، أو "ملءَ قفيزٍ"، أو "ملءَ بيتٍ"، ولم ينوِ ثلاثًا؛ فهي واحدةٌ.

وعن مسعدة: إنّ قولَه: "ملءَ قفيزٍ" يكون ثلاثًا.

مسألة: وفي موضع: إن قال: "أنتِ طالقٌ ملءَ قفيزٍ" أو "ملءَ جبّةٍ(1) " أو "ملءَ بيتٍ"؛ فقولٌ: ثلاثٌ. وقول: واحدةٌ، إلا أن ينويَ أكثر. وقول: ذلك إلى نيّتِه. وقول: إنّ ذلك لبسٌ. وقول: السلامةُ فِي تركِها، وفي موضع: ونحبّ السلامةَ منهَا.

(1) هذا في س. وفي الأصل: حبه.

٢٥٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.