الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٦٨مسألة: اتّفقوا أنّه لو قالَ: "أنتِ طالقٌ طلاقًا"، فأراد به الثلاثَ؛ كان ثلاثًا، والله أعلم.
مسألة: /78 م/ فإن قال: "أنتِ طالقٌ"، وإن كان مائةً؛ فهي واحدةٌ.
قال المصنّف: لعله أراد: وإن كرّر ذلك مائةَ مرّةٍ؛ ففي ذلك قولٌ: إنّها واحدةٌ.
مسألة: فإن قال قائلٌ: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا باتّاتٍ"، وقال: أردتُ واحدةً، أو نويتُ واحدةً؛ فلا يُقبلُ منه، وقد بَانت بالثلاث، وما زاد على الثلاثِ؛ عليه وزرُه، والثلاثُ غير الواحدة، والطلاق هزلُه وجِدُّه سواء، يلحق في الهزلِ كالجِدِّ.
مسألة: وعن ابن محبوب -فيما أتَوهّم-: من قال لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ تطليقةً تعدلُ ثلاثًا"، أو "تشبه ثلاثًا"؛ فإن نَوى ثلاثًا؛ لزمه ثلاثٌ. انقضى الذي من كتاب المصنّف.
مسألة: قلت: فرجلٌ قال لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ بعددِ من يدخلُ الجنّةَ من أهل كُدَم"، ما يقعُ عليها من الطلاقِ؟ قال: معي أنّه يقعُ عليها تطليقة، ولا أوجب عليه غيرَ ذلك في الحكمِ، وهو أولى بلبسِه.