قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٧٠

مسألة: وإن قالت له: اشترِ لي ثوبًا أو طلّقنِي؟ قال: نعم، مجيبًا لها في الشرَاء؛ فلا طلاقَ، فإن كان مجيبًا لها في الطلاقِ؛ طلّقت.

مسألة: /79 م/ وإن قالت له: طلّقنِي، قال: نعم، فلا تطلّقُ.

وإن قال: "نعم" كرامةً ونَوى الطلاقَ؛ فهي تطليقةٌ أو ما نَوى.

وإن قال له رجلٌ: طلّق امرأتكَ؛ فقال: "نعم"، يريد بذلك طلاقَها؛ طلقت، وإن كان يريدُ بقولِه: "نعم" أنّي أفعلُ؛ فلا طلاقَ. وكذلك في العتاق.

وإن قال له: حرم امرأتكَ؛ فقال: "نعم"، يريدُ تحريمَها؛ فعليه مثل المحرمِ من الكفّارةِ والإيلاءِ، وإن كان لم يرد تحريمَها فليسَ بتحريمٍ.

مسألة: وإن طلبَت إليه الطلاقَ فقال: "قد طلّقتكِ"، وقد كان طلّقها وردَّها، ثمّ قال: أعني الأوّل الذي ردّها منه؛ ففي الحكم لا عذرَ له، وإن صدّقته؛ فهي امرأتُه.

وإن طلب قومٌ إلى رجلٍ أن يفارقَ امرأتَه فقال: "قد أبرأتُها"، ولم يرد 79 س [[طلاقًا؛ قال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد: له مَا نَوى، ولا نَرى طلاقًا.

مسألة: وإن قالت: طلّقنِي، فقال: نعم: أنتِ طالقٌ من عشرين مكانا؛ فهي وَاحدة، إلا أن ينويَ أكثر.

ومن غيره: وفي كتاب بيان الشرع: رجلٌ قال لزوجتِه: "قد طلّقتكِ من مائةِ مكانٍ"، هل ترى له رجعةً؟ قال: قد طلّقت واحدةً، ولا أقولُ في الباقي شيئًا، إلا أن يكونَ عنى بقوله ذلك الطلاقَ كلّه؛ فهي طالقٌ.

ومن غيره: قال: وقد قيل: هي واحدةٌ، إلا أن ينويَ أكثر. وقال من قال: ثلاثٌ. وقال بعض: هو لبسٌ.

٢٥٬٨٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.