الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٧٤وصفت لك: يكون الميراثُ بينهما، فإن وطئِها من بعد أن طلّقت نفسَها؛ فقد حرمت عليه أبدًا إذا قال أنّه نَوى بذلك طلاقًا.
قال غيره: الذي عندنا: إنّه إذا لم يَكن يرد بهذا القولِ طلاقًا فلا طلاقَ، فإذا لم يعرف ما أرادَ به؛ فلا يكونُ طلاقًا حتّى يريدَ به الطلاقَ، وما لم يعلَم أنّه أرادَ به الطلاقَ؛ فلا شيءَ عليه إن شاء الله.
وإن قالَ لها: "أمركُ إليكِ متَى شئتِ"، فطلّقت نفسَها؛ فقول: تطلّق، أرادَ به الطلاقَ أو لم يرد. وقول: لا يكون طلاقًا، إلا أن يريدَه، وإن كانت طلّقت نفسَها؛ فهو كما قال أبو المؤثر. وإن لم يكن طلّقت نفسَها فَهو كمَا قال غيرُه، والله أعلم.
٢٥٬٨٦١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.