قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 06

الجزء ٦ · صفحة ٢١٩

يمت فيه فليس بأجل(1)، وقوله: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ﴾ [الأنعام:2] أراد: القيامة.

مسألة: البهشمية(2): لم يقتل (ع: لو لم يُقتَل) المقتولُ لجاز أن يموت. الحاكم: وبعد القتل ينقطع(3) أنّه لم يكن يجوز غيره. قلت: وفيه نظر. أبو الهذيل والمجبرة: لو لم يُقتَل لمات قطعًا، وإلاّ كان قاطعا أجله المسمّى؛ قلنا: الأجل وقت الموتِ ويلزم فيمن ذبح شاةَ غيره أن يكون محسنًا إذ أجّلها(4)، وقوله: ﴿لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران:154]؛ متأوّلٌ(5)؛ أبو علي: أراد لو [لم يخرجوا لَقتلتُهم في بيوتكم في قوم](6) خاص. أبو القاسم: بل أراد يخرج قوم كتب عليهم القتال أي أُمِرُوا به. قلت: وكلاهما تعسّف. البغدادية(7): بل يعيش قطعا، وإلاّ لم يكن ظالمًا له؛ قلنا: ضرر لا يقع(8) فيه ولا دفع(9)، و [لا استحقاق](10) فكان ظلمًا.

(1) سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب البحر الزخّار.

(2) سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب البحر الزخار حيث ذكر رمز هذه الفرقة: (هشم)

(3) في كتاب البحر الزخّار: نقطع.

(4) في كتاب البحر الزخار: أحلّها.

(5) ث: فتأوّل.

(6) في كتاب البحر الزخّار: لم تَخرُجوا لَقُتِلتُم في بيوتكم في يوم.

(7) في النّسختين: البعداذية.

(8) في كتاب البحر الزخّار: نفع.

(9) هذا في ث. وفي الأصل: دقع. وفي كتاب البحر الزخّار: دفع ضرر.

(10) هذا في ث. وفي الأصل: لاستحقاق.

٢٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥