قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 06

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠

قال غيره (وهو الشّيخ ناصر بن أبي نبهان): الأجل واحد ليس لأحد أجلان، لأنّه إن لم يمتْ في الأوّل؛ فأجله هو الآخر، وإن مات في الأوّل فهو أجله؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف:34]، والله أعلم.

٢٬٥٨٨ / ٣٦٬٧٥٥