الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٨٨مسألة من كتاب بيان الشرع: قيل له: فرجلٌ له زوجتَان، فطلبَت إليه إحداهما أن يطلّقَ الأخرَى، فطلّقَها واحدةً، ثمّ قال أنّه قد طلّقَها ثنتين لرضَا زوجتِه، ما يكُون ذلك؟ قال: معي أنّه يجبُ عليه بإقرارِه ما أقرَّ به من الطلاقِ الماضِي فيما يجبُ عليه لغيرِه وفي معنى ما يلزمُه هو ويجب عليه ما طلّقَ في التسميّة.
٢٥٬٨٧٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.