قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ١٩٦

الوقتِ، فإن لم يقدُم أخوه في ذلك الوقتِ وقعَ الحنثُ، إلا أن تحاكِمه، فإن حاكمَته؛ أخذَ فيه بالقولِ الأوّلِ.

مسألة: ومن حلّفه (خ: حلف) غريمَه أنّ امرأتَكَ طالقٌ إن لم تعطِني دراهمِي التي عليكَ إلى سنةٍ"، فحلف؛ فليس له أن يجامعَ امرأتَه 89 س قبلَ أن يؤدِّي المالَ إلى غريمِه، فإن جامعَها حرمَت عَليه، وإن لم يجامِعها ومضَت أربعةُ أشهرٍ؛ بَانت بالإيلاءِ.

مسألة: فإن قال: إن كلّمت فلان أو دخلت دارَ فلان إلى سنةٍ فامرأتُه طالقٌ؛ فلا بأسَ عليه أن يقرَّ بها مَا لم يكلّم فلانًا أو يدخُل دارَه، فإن كلّمَه أو دخلَ دارَه قبلَ السنةِ؛ فهي طالقٌ.

مسألة: سئل موسى بن عليّ: وعن رجلٍ قَالت له امرأتُه: "إنّك تضحّي لِي في كلّ سنةٍ المهزولَ"، فقالَ: "إن لم أضحّ لكِ هذه السنة تيسًا أو كبشًا سمينًا فأنتِ طالقٌ"؛ فقد وقّتَ وقتًا؛ فله أن يطأَ حَتّى يضحّي، ومن لم يوقِّت؛ لم يطَأ حتّى يفعَل.

مسألة: فإن قالَ: إن لم أشترِ لكِ ثوبًا إلى الفطرِ فأنتِ طالقٌ"، فباشرَها قبلَ شراءِ الثوبِ، ثمّ اشتراه قبل الفطرِ، فإن كان نَوى أن يشتَريه فيمَا بينه وبين الفطرِ من ساعة حلفَ إلى الوقتِ الذي وقَّته؛ فليسَ له أن يمسَّهَا حتّى يشتَري، وإن كان نَوى بقولِه الفطرَ إذا جاءَ الفطرُ، فاشترى لها إذا جاءَ الفطرُ؛ فلا بأس عليه في مسِّه إيّاها فيما بينَه وبين الوقتِ الذي وقَّته.

مسألة: ومن قال لامرأتِه: "إن لم أطلع هذه النخلةَ اليومَ فأنتِ طالقٌ"، ثمّ وطئِها في ذلك اليومِ ثمّ طلعَ النخلةَ فيه بعد أن وطِئ؛ فقد حرمَت عليه ولو نكحَت زوجًا.

٢٥٬٨٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.