الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ١٩٧مسألة: وفي الضياء: وإن حلفَ إن لم يفعَل في هذا اليوم كذا، ثمّ وِطئ قبل أن /90 م/ يفعلَ [في هذا](1) ثمّ فعل بعد الوطءِ؛ قال سعيد بن المسيب: لا تحرم عليه. وقالَ سليمان بن عثمان والأشياخ: قد حرمَت عليه.
مسألة: فإن قال: "يوم تكلّمِي فلانًا فأنتِ طالقٌ"، ثمّ وطئِها في أوّل النهارِ، وكلّمَته في آخرِه؛ فإنّها تحرمُ عليه أبدًا؛ لأنّ وطأه ذلكَ كانَ حرامًا.
مسألة: فإن قال لامرأته: "إن لم تذهبِي إلى أختِكِ إلى عشرةِ أيّامٍ فأنتِ طالقٌ"، ثمّ وقعَ عليها قبل أن تخلُو عشرةُ (خ: العشرة) أيّامٍ وقبل أن تَأتي أختها؛ فلا بأس إذا كانَ على(2) أنّها طالقٌ بعد العشرةِ الأيّام.
مسألة: فإن قال: "أنتِ طالقٌ إذا لم أدخُل إلى فُلان وفُلان"، فدخلَ على أحدِهما ووطِئ ثمّ دخَلَ على الآخر؛ قال: قَد وجبَ الطلاقُ وفسدَت عليه إذا كان قبل الأربعِ الأشهر. انقضى الذي من المصنّف.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والذي يقولُ لامرأتِه: "إن فعلتِ كذا وكذا أبدًا فأنتِ طالقٌ"، أو قال: "هي طالقٌ إن فعلتِ كذا وكذا أبدًا"؛ فقال من قال من الفقهاء: كلّما فعلت ذلك الشيءَ طلّقت. وقال من قال: لا يقعُ عليها الطلاقُ إلا مرّةً واحدةً، وهذه المرأةُ التي وصفت لزوجِها أن يطأَها ما لم تفعَل، فإذا فعلَت فقد وقعَ الطلاقُ.
مسألة: وعن رجلٍ يقولُ: يوم يقدُم أبُوه فامرأتُه طالقٌ؛ هذا لا يطأُ، ويدخلُ عليه الإيلاءُ إذا خلا أربعةُ أشهرٍ. فإن قال: إذا قدمَ أبُوه فهي طالقٌ وهو يطأ