قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٢٠٦

مسألة: 94 س [[فإن قالَ: "أنتِ طالقٌ إن دخلتِ المسجِد"، ثمّ عزمَ على تلك التطليقَةِ فأكملَها، ثمّ عادَت هي فدخلَت المسجِدَ؛ فإنّها تطلّقُ أيضًا ثانيةً، والله أعلم.

مسألة: فإن قالَ: "إذا طلّقتكِ"، أو "إن طلّقتكِ"، أو "متَى طلّقتكِ"، أو "ما طلّقتكِ"، أو "كلّما طلّقتكِ فأنتِ طالقٌ"، فإذا طلّقَها واحدةً على هذا كلّه؛ فقد قيل: تطلّقُ واحدةً. وقيل: تبينُ بذلك الطلاق.

وقد قيل: إن قالَ: "إن طلّقتكِ"، أو "متَى طلّقتكِ"، أو "إذا طلّقتكِ فأنتِ طالقٌ"؛ فقال: تطلّقُ واحدةً. وقول: تبينُ، إلا أن ينويَ غيرَ ذلك. انقضى الذي من كتاب المصنّف.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: ومن حلفَ بطلاقِ زوجتِه ثلاثًا لا يُبارئها حتّى يقضِي غريمَه إلى أجلٍ سمَّاه فبارأَها قبلَ ذلكَ؛ إنّها لا تطلّقُ بالثلاثِ؛ لأنّه لمّا بارأَها لم تكُن له بامرأةٍ، ولم يدرِكها الطلاقُ، والله أعلم.

٢٥٬٨٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.