قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٢٠٩

مسألة: فإن حلفَ بطلاقِها ثلاثًا لا يبارئُها حتّى يقضِي غريمَه أو إلى أجلٍ، فبارأَها قبلَ ذلكَ؛ فإنّها لا تطلّقُ بالثلاثِ؛ لأنّه كما بارأَها لم تكُن له بامرأةٍ ولم يدرِكها الطلاقُ.

مسألة: قال محمّد بن الحسن: من قالَ لامرأتِه: "إن حلفتُ بطلاقكِ فعبدِي حرٌّ"، وقال لعبدِه: "إن حلفتُ بعتقكَ فامرأتِي طالقٌ"؛ فإنَّ عبدَه يعتقٌ؛ لأنّه قد حلفَ بطلاقِ امرأتِه. انقضى الذي من كتاب المصنّف.

٢٥٬٨٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.