الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢١٥قال غيره: إذا جعلَ أمرَها الذي كانَ عليه أساسُ شرطِها في يدِ والدِها؛ فإنّه يجبُ 96 س عليهَا ذلكَ له، قَبِل الأبُ أو لم يقبَل في الحكمِ.
وفي موضع: إذا جعلَ أمرَها بيدِ والدِها، فكرهَ والدُها أن يقبلَ؛ فما أراه إلا خلعًا. قال أبو عبد الله: ليسَ هذا بخلعٍ.
وفي موضع: قال: إن طلّقَ الأبُ؛ فهو خلعٌ، وإن لم يطلّق؛ فلا طلاقَ ولا خلع.
قال غيره: هذا أبيَن.
مسألة: سئل أبو عبد الله عمّن طلّقَ امرأتَه ثنتَين، فقالت: "زدِ الثالثةَ ولكَ ما عليكَ"، فطلّقَها الثالثةَ وهي بعدُ في العدّةِ؛ فقال: تطلّقُ ويبرأُ الزوجُ من المالِ.
مسألة: فإن قالّت لزوجِها: "أتصدَّقُ عليكَ بمالِي علَى أن تطلّقنِي"، قال: "أمّا مالُكِ فقد قبلتُ، وأمّا أنَا فلا أطلّقُكِ"؛ فلا تفوته، والمالُ ردٌّ إليهَا.
مسألة: فإن طلَبت منه الطلاقَ فقالت: "اِقبَل مالَكَ على أن تطلّقنِي"، فقَبِل وسكَت؟ قال: ذلك خلعٌ.
فإن قالت: "اِقبَل مالَكَ"، وكان ذلك على أساسِ الخلعِ، ولم تشترِط المرأةُ الطلاقَ، فقال: "قد قبلتُ ولا أطلّقُك"؛ فقد وقعَ الخلعُ، ولا ينتفعُ هو بقولِه: "ولا أطلّقُكِ".
مسألة: قال أصحابنا في الرجلِ يطلّقُ زوجتَه واحدةً بأكثر من صداقِها أو بأضعافِه: إنّ ذلك جائزٌ ويسمّونَه شراءً. انقضى الذي من كتاب المصنّف.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجلٍ تزوّجَ امرأةً وجعلَ من صداقِها طلاقَها في يدِها؛ فإن طلّقَت؛ كانَ، وإن طلّقَ هو؛ جازَ ذلك.