قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٢٤٨

قلت له: فمَا يعجبُكَ من القولَين؟ قال: يعجبني أن لا يكُون الوطءُ ينزعُ الطلاقَ من يدِ المجعولِ في يدِه، وأحب أن يكُون في يدِه حتّى يرتجعَه بلسانِه ويكُون الغير خلاف الزوجَة.

قلت له: فهَل قيلَ في الزوجةِ إذا جعلَ طلاَقَها بيدِها ثمّ وطِئها أن لا يكُون 110 س الوطءُ ولا الافتراقُ منهُما ارتجاعًا حتّى يرتجعَه بلسانِه مثل مَا لو جعلَ طلاقها بيدِ غيرِها؟ قال: لا أعلمُ ذلك، ورأيتُه يذهبُ أنّه إذا وطِئها أو افترقَا؛ فقد خرجَ الطلاقُ من يدِها، وأمّا إذا حدَّ لها حدًّا، ثمّ وطِئ فقد اختلفَ فيه؛ فبعض يرَى أنّ الوطءَ ارتجاعٌ(1). وبعض لا يرَاه ارتجاعًا، وأمّا إن افترقَا؛ فلا أعلمُ [فيه] اختلافًا، إلا إن كانَ الطلاقُ بيدِها إلى وقتٍ. /111 م/

(1) في الأصل، ث، ق: ارتجاعا.

٢٥٬٩٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.