قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٢٥٨

مرّةً حتّى فعلَت؛ فقد قيل: تكتفِي بذلكَ، ولو فعلَت ذلكَ بغيرِ أمرِه لم تُطلّق وتكتفِي بالأوّلِ. وقال من قال: تُطلّق إن فعلَت بغيرِ أمرِه مرّةً أخرَى حتَّى يأذنَ لها إذنًا مباحًا، فإن أذنَ لها إذنًا مباحًا اكتفَت بما يستقبِل. وقال من قال: ولو أذنَ لها إذنًا 115 س مباحًا؛ فلا يجزيهَا ذلكَ وإن فعلَت ذلكَ بغيرِ أمرِه. وأمّا قولُه: "إلا بعلمِي"؛ فإذا فعلَت بعلمِه مرّةً أو أكثرَ من ذلكَ لم تكتفِ بذلكَ فيما يستقبِل، وإن فعلَت بغيرِ أمرِه؛ طلّقَت، ولا أعلمُ في ذلك اختلافًا، والله أعلم. /116 م/

٢٥٬٩٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.