الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٦٨مسألة: ومن غيره: وعن أبي عليّ: وعن رجلٍ جعلَ طلاقَ امرأتِه بيدِ رجلٍ إلى أجلٍ، فماتَ الزوجُ قبلَ الأجلِ، هل ينهدمُ الطلاقُ؟ قال: نعم.
(رجع) مسألة: فإن ماتَ من يُجعلُ في يدِه الطلاقُ، ولم يعرف أنّه طلّقَ؛ فلا بأسَ على الرجلِ في زوجتِه، ولا نرَى طلاقًا حتّى يعلمَ أنّه طلّقَ. وقيل خلاَف ذلك، وهو رأيُنا.
ومن جعلَ أمرَ امرأتِه بيدِ رجلٍ فجعلَ ذلكَ الرجل إلى رجلٍ آخر؛ فقد ردّه ما جعلَ إليه، وليس لواحدٍ منهما أن يقضِي فيه، وإن طلّقَ الزوجُ أو الأوّلُ؛ طلّقَت، وإن طلّقَ الآخرُ؛ لم تطلَّق.
٢٥٬٩٥٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.