قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٢٧٠

مسألة: وفي الضياء: إن جعلَ طلاقَها بيدِها تطلّقُ نفسَها متى شاءَت، فادّعَت أنّها طلّقَت نفسَها، وانقضَت عدّتُها؛ قُبِل قولُها.

مسألة: ومن كانَ له امرأتَان، فجعلَ طلاقُ أحدِهما في يدِ رجلٍ، ولم يسمِّ أيّهما، فطلّقَ الرجلُ أحدَهما، فقال الزوجُ إنّما جعلَ في يدِه طلاقُ غيرِ التي طلّقَ الرجلُ؛ فالقولُ قولُ الزوج على قول أبي عبد الله.

قال أبو زياد: القولُ قولُ /120 م/ المطلّقِ. ورأيُ من قالَ: القولُ قولُ الزوجِ أحبّ إليّ.

وفي موضع: من جعلَ طلاقَ زوجتِه في يدِ رجلٍ، وله امرأتَان، ولم يسمِّ أحديهما، فطلّقَ الرجلُ؛ فقال ابن محبوب: تطلّقُ التي جعلَ طلاقَها في يدِه. وقال الوضاح: تُطلّق التي طلّقَ الرجلُ. انقضى الذي من كتاب المصنّف.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجلٍ جعلَ طلاقَ امرأتِه في يدِها إلى أجلٍ مسمّى، ثمّ أشهدَ شاهدَيْن أنّه قد انتزعَ من يدِها الطلاقَ، وطلّقَت نفسَها من قبل أن يخلُو الأجلُ الذي جعلَه لها؛ قال بعض الفقهاء: إن أعلمَها زوجُها من قبل أن تطلّقَ نفسَها أنّه قد انتزعَ من يدِها الطلاقَ؛ فقد خرجَ من يدِها ولا طلاقَ لها، وكذلكَ إن أعلمَها الشاهدَان أو أحدُهما أنّه قد انتزعَ من يدِها الطلاقَ؛ فلا طلاقَ بعد ذلكَ، وإن أعلمَها شاهدَا(1) عدلٍ غيرُهما أنّه قد انتزعَ الطلاقَ من يدِها؛ فلا يجوزُ طلاقُها بعدَ ذلكَ، وإن كان [الشاهدَان ليسَا](2) بعدلَيْن، وقد أعلماهَا بانتزاعِه الطلاقَ من يدِها، وإن كانَ أحدُهما ليسَ بعدلٍ

(1) في الأصل، ث، ق: شاهدي. وفي س: شاهدين.

(2) في النسخ الأربع: الشاهدين ليس.

٢٥٬٩٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.