الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٧٧مسألة: وفي رجلٍ مسافرٍ سفرًا طويلاً، وجعلَ طلاقَ امرأتِه بيدِها إن لم يجِئ إلى حدّ كذا، فانقضَى الأجلُ، ولم تُطلّق نفسَها، أيخرجُ الطلاقُ من يدِها أم لاَ؟ قال: فيمَا عندِي أنَّ في مثل هذا يقعُ الاختلافُ؛ فأحسبُ أنّ قولاً: إذا انقضَى الأجلُ ولم تُطلّق نفسَها من حينِها؛ خرجَ الطلاقُ من يدِها. وقول: متَى شاءَت بعد انقضَاء الأجلِ طلّقَت نفسَها مَا لم ينزَعه منها إذا كانَ الطلاقُ جُعل في يدِها من غيرِ حقٍّ، والله أعلم.
مسألة: وعن رجلٍ قالَ لامرأتِه إن ركبَ البحرَ فأمرُها بيدِها، ثمّ ركبَ البحرَ، ولم تعلَم بركوبِه، ثمّ علمَت من بعدُ، فأرادَت أن تطلّقَ نفسَها، هل لها ذلكَ؟ قال: لاَ.
٢٥٬٩٦٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.