قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٢٨٣

من زوجِها؛ فهناكَ لا يسعُ الوكِيل الامتنَاع، وللحاكمِ جبرُه على إيقاعِ الطلاقِ، والله أعلم.

مسألة: فيمَن حلفَ لا يطلّقُ امرأتَه؛ إن طلّقَ الوكيلُ أو أبرأَها؛ حنثَ؛ لأنّ فعلَ الوكيلِ فعلُ الموكّلِ، وأمَّا أن جعلَ أمرَها بيدِها؛ فلا حِنث عليه؛ لأنّه لم يأمُرها أن تُطلّقَ نفسَها، ولا تختارَ نفسَها؛ فلا أرَاه يحنثُ، والله أعلم. انقضى الذي من بيان الشرع. /127 م/

٢٥٬٩٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.