الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٨٥الطلاقَ يخرج من يدِها. وكذلكَ الذي يجعلُ طلاقَها /126 م/ في يدِ رجلٍ، فطلّقَها واحدةً، ثمّ زادَها تطليقتَين؛ فلا أرَى طلاقَه جائزًا بعد انقضاءِ العدّةِ الأولى، ولو طلّقَها ثلاثًا تطليقةً واحدةً؛ جازَ ذلك.
مسألة: ومن اختلعَت إليه امرأتُه فقبِل خلعَها، ثمّ أرادَ الرجعةَ إليها فقالت: "لا أرجعُ إليكَ إلا أن تجعلَ طلاقِي في يدِي (خ: بيَدي) "، فردّها على أنّ طلاقَها في يدِها؛ فعن أبي عليّ: إنّه ليسَ له أن ينتزعَه منها من بعدِ ذلكَ.
٢٥٬٩٧٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.