الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣١٨قيل له: فما العلّةُ عندَك في قولِ من يقولُ أنّه لا يُعتقُ؟ قال: معي أنّه إذَا هو استثنَى لم يقَع.
قلت له: في رجلٍ قال لزوجتِه: "أنتِ طالقٌ إن شئتِ"، فقالَت: "لا أشاءُ"، هل تكُون مثل العبدِ(1) في الاختلافِ؟ قال: أمّا في معنَى الحكمِ؛ فلا يبينُ لي ذلكَ، وأمّا على معنَى الشبهةِ؛ فقد يخرجُ في ذلكَ معنَى ذلكَ. وقول من يقول: إنّه لا يقعُ الطلاقُ؛ لأنّه استثنَى استثناءً ثابتًا لم يقَع. /138 م/
(1) زيادة من بيان الشرع (51/ 94).
٢٦٬٠٠٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.