الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٢١مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن رجلٍ طلّقَ امرأةَ رجلٍ ثلاثًا، فأمضَى له الزوجُ في نفسِه ورضِي ولم يتكَلّم بلسانِه؟ فقيل: قد طُلّقَت حينَ تكلَّم ذلكَ الرجلُ وأمضَاه هو في نفسِه. وكذلكَ إن كانَ كتبَه الرجلُ وأمضَاه هو في نفسِه.
قال أبو الحواري: إذا تحرّكَ به لسانُ الكاتبِ، وإلا لم يقَع الطلاقُ حتّى يتكلّمَ الزوجُ بلسانِه، والله أعلم.
٢٦٬٠٠٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.