قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 06

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣

حرام عندنا قتل الذّر وما فوقه ممّا لا يؤذي، وحرام ضرر الدّواب وألمها(1) وضربها، والمحمل(2) عليها فوق طاقتها، إلاّ ضربها ليسوقها بقدر ما يعرف أنّها تستاق(3) بذلك، وهذا البابُ منه شيءٌ عن قومنا، وهو التّعويض يُسأل عنه.

(1) هكذا في النّسختين. ولعلّه: إيلامها.

(2) هكذا في النّسختين. ولعلّه: الحمل.

(3) هكذا في النّسختين. ولعلّه: تساق.

٢٬٦٠١ / ٣٦٬٧٥٥