الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٢٣مسألة: وفي الضياء: وطلاقُ السكرانِ جائزٌ عليه، وعتقُه، ولا يجوزُ بيعُه ولا هبتُه في قول محمّد بن محبوب.
مسألة: ومن غيره: من بيان الشرع: سئِلَ عن رجلٍ طلّقَ زوجتَه وهو سكرانٌ؟ قال: لا يجوزُ طلاقُه ولا عتاقُه.
قال غيره: وقد قيل: إنّ طلاقَ السكرانِ وعتقَه جائزٌ.
(رجع) مسألة: وفي الضياء: إنّ في طلاقَ السكرانِ بين قومِنا اختلافًا؛ منهم من لم يوقعه. ومنهم مَن لم يرَه جائزًا، وهو عثمَان بن عفّان. ومنهم من أجازَه.
مسألة: ومن شربَ دواءً فسكرَ فطلّقَ امرأتَه؛ فلا يلزمُه طلاقٌ، ولا يَمين في قولِ الفضل، قال: هو بمنزلةِ المجنونِ، وأمّا السكرانُ من الشرابِ؛ فإنّه يلزمُه الطلاقُ.
مسألة: ومن تغيّرَ عقلُه منَ /140 م/ السكرِ فقالَت امرأتُه: "إنّكَ قد طلّقتنِي"، ولم يعلَم هُو بذلكَ من ذهابِ عقلِه، فإن صدّقَها وإلا وسعَه المقامُ معَها إذا لم يعلَم بذلكَ، ولا يسعُها هي المقامُ معه (خ: عندَه) بعدمَا سمعَت منه الطلاقَ.
مسألة: ومن غيره: من كتاب الرقاع: قلت: ورجلٌ سكرانٌ طلّقَ زوجتَه في حالِ سكرِه، ولا يدرِي كَم طلّقَ، مَا يكونُ سبيلُه؟ قال: سبيلُه أنّ الطلاقَ يلزمُه، والتنزّهُ عن الشبهةِ أحوَط لَه، فأمّا الأحكامُ؛ حتّى يصحَّ أنّه طلّقَ ثلاثًا.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجلٍ سكرانٍ حلفَ بالطلاقِ أنّه يضربُ فلانًا ضربةً، فلم يضربه حتّى صحَا، ثمّ عرفَ أنّه طلّقَ امرأتَه فقالَ أنّه لم يعلَم،