قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٣٢٦

مسألة: والسكرانُ، فيجوزُ عليه طلاقُه، والعتاقُ، ويؤخذُ بحدّ مَا أتَى في سكرِه، ولا يجوزُ بيعُه ولا شراؤُه.

مسألة: وسئِل عن طلاقِ السكرانِ؟ قال: يجوزُ صاغرًا، وعليه الحدّ، ولا يجوزُ طلاقُ المبرسمِ ولا المجنونِ حتّى يعقلَ.

٢٦٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.