الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٢٦مسألة: والسكرانُ، فيجوزُ عليه طلاقُه، والعتاقُ، ويؤخذُ بحدّ مَا أتَى في سكرِه، ولا يجوزُ بيعُه ولا شراؤُه.
مسألة: وسئِل عن طلاقِ السكرانِ؟ قال: يجوزُ صاغرًا، وعليه الحدّ، ولا يجوزُ طلاقُ المبرسمِ ولا المجنونِ حتّى يعقلَ.
٢٦٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.