الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٢٩كلّه، ولا عدّةَ عليهَا، ولا ميراثَ لها. وقول: لها الصداقُ والميراثُ إن ماتَ في عدّةِ مثلِها. وقول: ماتَ في العدّةِ أو بعدَها مَا لم يتزوَّج، سبعةُ أقاويلَ. انقضى الذي من كتاب المصنّف.
مسألة: ومن غيره: ناصر بن خميس: في المريضِ الذي لا يقومُ بلا ممسكٍ، فطلّقَ أو تزوّجَ، هل يثبتُ طلاقُه وتزويجُه؟ قال: أمّا طلاقُه؛ ففي إثباتِه اختلافٌ، وأمّا تزويجُه إن كانَ عاقلاً؛ فثابتٌ، وإن كانَ تزوّجَ بأكثَر من صدقاتِ مثلِها؛ رجعَ إلى صداقِ المثلِ، والله أعلم.
٢٦٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.