قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٣٣٤

قال غيره: إن أتمّ السيّدُ النكاحَ؛ لم يقَع طلاقُ العبدِ، وإن لم يتمَّ النكاحَ؛ فلا يقعُ نكاحٌ ولا طلاقٌ، وتخرج بغيرِ طلاقٍ.

مسألة: وإن طلبَ العبدُ إلى سيّدِه أن يُطلّق له زوجتَه؛ أعني زوجةَ العبدِ، فقالَ له سيّدُه: الرأيُ لكَ هكَذا، فمضَى العبدُ فطلّقَ زوجتَه؛ قال: أضعُفُ عن تثبيتِ هذا القولِ، والله أعلم.

٢٦٬٠٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.