الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٣٤قال غيره: إن أتمّ السيّدُ النكاحَ؛ لم يقَع طلاقُ العبدِ، وإن لم يتمَّ النكاحَ؛ فلا يقعُ نكاحٌ ولا طلاقٌ، وتخرج بغيرِ طلاقٍ.
مسألة: وإن طلبَ العبدُ إلى سيّدِه أن يُطلّق له زوجتَه؛ أعني زوجةَ العبدِ، فقالَ له سيّدُه: الرأيُ لكَ هكَذا، فمضَى العبدُ فطلّقَ زوجتَه؛ قال: أضعُفُ عن تثبيتِ هذا القولِ، والله أعلم.
٢٦٬٠٢١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.